تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
وعليه فيصح التعليل المذكور ، فإنه تامين بتفويض امر العقد إليه لا جعل الحق له خاصة . الثالث : لو جعل الخيار ففي المكاسب « 1 » : كان كل منهم ذا خيار ، فان اختلفوا في الفسخ والإجازة قدم الفاسخ . ولكن جعل الخيار للمتعدد يتصور على وجوه : أحدها : جعل خيار واحد للمجموع من حيث المجموع . ثانيها : جعل الخيار لكن واحد مستقلا . ثالثها : جعل الخيار للطبيعة المنطبقة على المتعدد . وعلى الأول : لا اثر لفعل واحد منهم ما لم يوافقه الآخرون . وعلى الثاني : يقدم الفاسخ ، لأن مرجع الإجازة إلى اسقاط خيار المجيز خاصة . وعلى الثالث : يقدم فعل المقدم في فعله إجازة أم فسخا . وعن الوسيلة « 2 » : انه إذا كان الخيار لهما واجتمعا على فسخ أو امضاء نفذ وان لم يجتمعا بطل . وقد احتمل في توجيه هذه العبارة وجهان :
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 122 . ( 2 ) الوسيلة ص 238 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 195 | السيد محمد صادق الروحاني