شرح
وعليه فيصح التعليل المذكور ، فإنه تامين بتفويض امر العقد إليه لا جعل الحق له خاصة .
الثالث : لو جعل الخيار ففي المكاسب « 1 » : كان كل منهم ذا خيار ، فان اختلفوا في الفسخ والإجازة قدم الفاسخ .
ولكن جعل الخيار للمتعدد يتصور على وجوه : أحدها : جعل خيار واحد للمجموع من حيث المجموع .
ثانيها : جعل الخيار لكن واحد مستقلا .
ثالثها : جعل الخيار للطبيعة المنطبقة على المتعدد .
وعلى الأول : لا اثر لفعل واحد منهم ما لم يوافقه الآخرون .
وعلى الثاني : يقدم الفاسخ ، لأن مرجع الإجازة إلى اسقاط خيار المجيز خاصة .
وعلى الثالث : يقدم فعل المقدم في فعله إجازة أم فسخا .
وعن الوسيلة « 2 » : انه إذا كان الخيار لهما واجتمعا على فسخ أو امضاء نفذ وان لم يجتمعا بطل .
وقد احتمل في توجيه هذه العبارة وجهان :
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 122 .
( 2 ) الوسيلة ص 238 .