ويجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو لثالث .
شرح
فإنه أورد عليه المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) : بأنه إذا قلنا إن المبدأ من حين انقضاء الخيار من جهة عدم امكان تأثير الشرط في زمان وجود خيار أخر لا يلزم هذا المحذور ، إذ المانع من التأثير قهري ، فلا يلزم مخالفة القصد التي لا يمكن الالتزام بها .
وفيه : ان ذلك خلاف ممشى الشيخ ( رحمة الله عليه ) ، فان مورد بحثه ما إذا كان الالتزام بكون المبدأ من حين انقضاء الخيار من جهة الانصراف لا من جهة عدم امكان تأثير الشرط في زمان وجود خيار أخر ، إذ عليه مع الجهل بخيار المجلس لا محالة يقصد الخيار من حين العقد ، فالحكم بثبوته من حين التفرق حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما ، وهو وان لم يكن محذور فيه لو ساعدنا الدليل الا انه لفقده لا يمكن الالتزام به .
جعل الخيار للأجنبي
( و ) كيف كان : ف - ( يجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو لثالث ) بلا خلاف ، وعن التذكرة « 2 » دعوى الإجماع عليه . والكلام في هذه المسألة يقع في موارد :هامش
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 41 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 521 ط . ق .