تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ويجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو لثالث .
شرح
فإنه أورد عليه المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) : بأنه إذا قلنا إن المبدأ من حين انقضاء الخيار من جهة عدم امكان تأثير الشرط في زمان وجود خيار أخر لا يلزم هذا المحذور ، إذ المانع من التأثير قهري ، فلا يلزم مخالفة القصد التي لا يمكن الالتزام بها . وفيه : ان ذلك خلاف ممشى الشيخ ( رحمة الله عليه ) ، فان مورد بحثه ما إذا كان الالتزام بكون المبدأ من حين انقضاء الخيار من جهة الانصراف لا من جهة عدم امكان تأثير الشرط في زمان وجود خيار أخر ، إذ عليه مع الجهل بخيار المجلس لا محالة يقصد الخيار من حين العقد ، فالحكم بثبوته من حين التفرق حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما ، وهو وان لم يكن محذور فيه لو ساعدنا الدليل الا انه لفقده لا يمكن الالتزام به .

جعل الخيار للأجنبي

( و ) كيف كان : ف - ( يجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو لثالث ) بلا خلاف ، وعن التذكرة « 2 » دعوى الإجماع عليه . والكلام في هذه المسألة يقع في موارد :
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 41 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 521 ط . ق .