تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
وقد تقدم في مبحث خيار الحيوان « 1 » ما يمكن ان يستدل به على كون المبدأ من بعد انتهاء امد سائر الخيارات ، وانه لا يتم شيء مما ذكروه ، فلا مانع ثبوتا من الالتزام بان مبدأه في المقام من حين العقد ، وإذا كان المتبادر من الاطلاق كون المبدأ من حين العقد نلتزم به . وانما الكلام في المقام في موردين : الأول : فيما افاده الشيخ « 2 » قدس سره : بقوله ولو جعل مبدأه من حين التفرق بطل لأدائه إلى جهالة مدة الخيار . . . فإنه يرد عليه : انه لو جعل الخيار من حين التفرق إلى ثلاثة أيام يكون المجعول معلوما بحسب المقدار ، وانما المجهول وقته ولا يوجب ذلك الغرر . بل لو جعل الخيار من حين التفرق إلى ما يكمل مع المجلس ثلاثة أيام صح للعلم بمدة الخيار الثابت له الأصلي والجعلي ، وجهالة كل واحد منهما لا توجب الغرر . فتأمل . الثاني : فيما افاده بقوله « 3 » : بل الحكم بثبوته من حين التفرق حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما . . .
هامش
( 1 ) تقدم الحديث عن خيار الحيوان ص 128 من هذا الجزء . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 120 . ( 3 ) المكاسب ج 5 ص 121 .