تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
ولا يقاس بالجهل بخيار الحيوان ومدته ، فإنه ليس هناك اقدام معاملي على الخيار . وهناك صورة ثالثة ، وهي : ما لو ذكر مدة مطلقة اما ابدا أو ما دام العمر ، فعن المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) : الحكم بفساد الشرط فيها ، بدعوى انه مخالف لمقتضى العقد ، فان مقتضاه بمدلوله الالتزامي هو التزام كل من المتبايعين بما انشاه ، فلو لم يلتزم أحدهما به في مقدار من الزمان فهو ينافي اطلاقه ، ولا بأس به . واما لو لم يتلزم به ابدا فهو ينافي مقتضاه ويفسد . وفيه : ان الشرط المخالف لحقيقة العقد أو لما يتوقم به انما لا يكون نافذا فيما إذا كان منافيا لمقتضاه حتى مع الشرط واما ما ينافي مقتضاه الذي يكون مقتضاه لولا الشرط فلا مانع من نفوذه كما سيأتي تنقيحه في مبحث الشروط ، والمقام من هذا القبيل كما لا يخفي . فالأظهر صحه البيع والشرط في هذه الصورة .

مبدأ خيار الشرط

ومبدأ هذا الخيار من حين العقد لأنه المتبادر من الاطلاق .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 40 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 188 | السيد محمد صادق الروحاني