تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
وبالأخبار الواردة في شرط الحيوان ، بدعوي ان قوله ( ع ) الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط « 1 » . يدل بالفحوى على أن الشرط في غيره ثلاثة أيام مع اشتراط الخيار وان لم يشترط ثلاثة أيام لا اشتراطها لعدم اختصاصه به ، إذ ضرورة صحة اشتراط اي عدد شاء فالمختص بها حينئذ اطلاق اشتراط الخيار . وبالنبوين الواردين في حنان بن منقذ الذي كان يخدع في البيع ، قال ( ص ) له : إذا بعث فقل خلابة ولك الخيار ثلاثا كما في أحدهما ، وجعل له الخيار ثلاثا كما في الاخر « 2 » . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلأن عمل الأصحاب انما يوجب انجبار ضعف السند لو علم استنادهم إلى الخبر ، والا فمجرد مطابقة الفتاوى مع لا يوجب جبر الضعف ، وفي المقام حيث لم يحرز ذلك ، ولعلهم استدوا إلى الوجه الثاني ، بل يحتمل ان يكون مراد الشيخ من الأخبار ذلك ، فلا يحتمل عدم دلالتها على فرض وجودها فلا يصح الاستدلال بها . وما افاده المحقق الإيرواني « 3 » ( رحمة الله عليه ) بان السند المنقول بالمعنى حجة عندهم والمرسل بعد الجبر يبلغ مبلغه ، يرده انه فرق بين الخبر المنقول
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 169 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 13 ح 23032 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 519 ط . ق . ( 3 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 21 .