تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
واما الثاني : فلان الشرط وان كان التزاما في ضمن التزام الا ان المشروط بما انه جواز العقد - ومن المعلوم ان الملكية اللازمة غير الملكية الجائزة - فلا محالة تسري الجهالة إلى البيع ويصير البيع بذلك غرريا كما لا يخفى . واما الثالث : فلان خيار المجلس انما يكون بجعل من الشارع ، واما المتعاملان فهما عالمان بما ينشئان ولا جهالة فيه بوجه ولا غرر . وحكم الشارع لا يوجب غررية البيع . فالأظهر تمامية هذا الوجه ، فتحصل بطلان البيع . وقد صرح غير واحد « 1 » بعدم الفرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة وبين عدم ذكر المدة يقول بعتك بشرط ان يكون لي الخيار مدة لاستواء الجيمع في الغرر بالتقريب المتقدم . وقيل إن المشهور بين المتقدمين الصحة في الثاني والانصراف إلى ثلاثة أيام ، وعن جماعة : دعوى الإجماع عليه . واستدل له : بما عن محكي الخلاف « 2 » من وجود اخبار الفرقة به . بتقريب : ان هذه الحكاية بمنزلة ارسال اخبار ، فيكفي في انجبارها الإجماعات المنقولة .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 116 . ( 2 ) الخلاف ج 3 ص 20 ذيل المسألة 25 .