تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
أحدها : الإجماع وهو كما ترى . ثانيها : ان الشرط إذا فسد فسد المشروط ، وقد تقدم فساد الشرط . وفيه : ما سيجئ في محله من أن الشرط الفاسد لا يكون مفسدا . ثالثها : صيرورة المعاملة بذلك غررية . وأورد عليه تارة : بان العقلاء يقدمون على مثل هذه المعاملة ويسامحون في مثل هذه الجهالة . وأخرى : بان الشرط انما يكون التزاما في ضمن التزام ، وجهالة المظروف لا تسري إلى الظرف ، وهو معلوم من جميع الجهات فلا يكون غرريا . وثالثة : بما عن المحقق الإيرواني « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو ان الغرر المنهي عنه لا يشمل الغرر الحاصل بجهالة مدة الخيار ، والا بطل كل البيوع بجهالة مدة خيار المجلس . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلان اقدام العقلاء لا يوجب رفع الغرر ، فإنهم ربما يقدمون على المعاملة الخطرية ، والشارع الاقدس لسد هذا الباب نهي عن البيع الغرري .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 21 .