تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
اما المورد الأول : فقد استدل على بطلان الشرط بوجوه : أحدها : الإجماع وهو كما ترى . ثانيها : ما ارسله بعض من نهي النبي ( ص ) عن الغرر « 1 » . وهو عام شامل للشرط أيضا ، ولا بأس به ، وهو ان كان ضعيف السند الا ان عمل الأصحاب واستدلالهم له في جملة من المواضع يوجب جبره . ثالثها : ان البيع يبطل ، فيكون الشرط باطلا بالتبع . رابعها : ما في الجواهر « 2 » ، وهو : ان اشتراطه مخالف للسنة . وفيه : انه ان أريد بذلك ان البيع بواسطة هذا الشرط يصير غرريا فهذا شرط مخالف للسنة ، ففيه : ان الظاهر من قوله الا شرطا خاف كتاب الله كون الالتزام بنفسه أو الملتزم به مخالفا للكتاب أو السنة ، واما الشرط الموجب لمخالفة شيء أخر للكتاب أو السنة فهو غير مشمول له ، وان أريد به ان الشرط الغرري بنفسه منهى عنه فيكفي في فساده نفس دليل الغرر . واما المورد الثاني : فقد استدل لبطلان البيع بوجوه .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 466 ط . ق مسألة بيع الطير في الهواء وعن الشهيد نحوه . ( 2 ) جواهر الكلام ج 23 ص 32 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 183 | السيد محمد صادق الروحاني