فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 182
ولا يتقدر بمدة معينة بل لهما ان يشترطا مهما شاءا بشرط أن تكون المدة مضبوطة . ومنها : غير ذلك وقد جعلها صاحب المستند مخصصه لما دلَّ على عدم صحة الشرط المخالف . وأورد عليه : بان سياق أدلة عدم صحة الشرط المخالف آب عن التخصيص . لو جعل الخيار ولم يعين المدة ( و ) كيف كان : ف - ( لا يتقدر بمدة معينة بل لهما ان يشترطا مهما شاءا بشرط أن تكون المدة مضبوطة ) . محل الكلام في هذا المقام ليس جواز كون زمان الخيار منفضلا - بل اتفقت كلماتهم على جواز ذلك لعموم أدلة الشروط . ودعوى انه يلزم منه جواز العقد بعد لزومه ، مندفعة بأنه لا محذور في ذلك ، مضافا إلى ثبوت نظيرها الشرع كخيار التأخير - ولا في جواز تقدير اي مدة شاءا . وانما الكلام وقع فيما لو عين مدة مجهولة كقدوم الحاج ، والكلام فيه في موردين : الأول : في صحة الشرط وفساده . الثاني : في صحة البيع وفساده .