تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
رابعها : ما افاده المحقق الإيرواني « 1 » ( رحمة الله عليه ) أيضا ، وهو : ان المقام داخل في شرط فعل الله - اعني حكمه بالخيار - وهو خارج عن الاختيار ، غير مشمول لخطاب المؤمنون . وفيه : - مضافا إلى ما تقدم من امكان ارجاعه إلى شرط الفعل - ان هذا الحكم الشرعي بما انه مجعول في ظرف انشاء المكلف - كما في سائر الانشائيات - يكون مقدورا بالواسطة . وان شئت قلت : ان المشروط هو الخيار عند المتبايعين ، والشارع الاقدس امضى ذلك وحكم بالخيار لا انه المشروط . فتدبر ، فالأظهر تمامية هذا الوجه . الوجه الثاني : الأخبار الخاصة الواردة في بعض افراد المسألة : منها : النصوص المستفيضة الواردة في اشتراط الفسخ برد الثمن الآتي نقلها . ومنها : صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : ان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع « 2 » .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 20 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 24 ح 20 / وسائل الشيعة ج 18 ص 20 ح 23048 .