شرح
الشروط لازمة الوفاء ما خالف الكتاب والسنة .
وفيه : ان وجوب البيع ولزومه حقي لا حكمي لجريان الإقالة فيه ، فشرط عدمه ليس مخالفا للكتاب والسنة ، إذ الشرط المخالف للسنة هو شرط فعل ، أو ترك محكوم بحكم الزامي ، أو عدم حكم وضعي غير حقي كما تقدمت الإشارة إليه ، وسيجئ تفصيله في باب الشروط .
ثانيها : انه شرط مخالف لمقتضي العقد ، لان مقتضاه لزوم البيع .
وفيه : ان اللزوم من احكام العقد لا من مقوماته ، فشرط عدمه ليس مخالفا لمقتضى العقد .
ثالثها : ما افاده المحقق الإيرواني « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو ان ظاهر الاخبار الحكم التكليفي ووجوب ان يكون المؤمن عند شرطه ، فلا يعم ما هو من قبيل شرط النتيجة الذي منه المقام ، وهو شرط الخيار وثبوت حق الرجوع .
وفيه : أولا : قد تقدم في مسألة اشتراط سقوط خيار المجلس ان مفاد هذه النصوص بقرينة غيرها من الاخبار نفوذ الشرط الذي له ربط بالمشروط عليه ، فتشمل شرط النتيجة .
وثانيا : انه يمكن ارجاع هذا الشرط إلى شرط الفعل بان يشترط ان يفسخ متى ما أراد .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 20 .