الثالث : خيار الشرط وهو يثبت في كل مبيع اشتراط الخيار فيه .
شرح
ومقتضى الفسخ رجوع العين إلى الفاسخ ، وحيث انها في عهدة الأجنبي فيرجع إليه ، ولكن لا يتعين ذلك ، بل له ان يرجع إلى المفسوخ عليه ، لان المال كان في عهدته قبل وضع الأجنبي يده عليه .
خيار الشرط
( الثالث : خيار الشرط ) بالضرورة بين علماء المذهب والكتاب والسنة عموما وخصوصا في بعض افراده . كذا في الجواهر « 1 » ( وهو يثبت في كل مبيع اشتراط الخيار فيه ) وقد استدل لصحة هذا الشرط بوجهين : الأول : الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط الا ما استثني ، كالخبر المستفيض : المسلمون عند شروطهم « 2 » . وقد أورد على الاستدلال بها بأمور : أحدها : ما عن المستند من أن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة . إذ السنة دلت على أن البيع يجب بالافتراق ، فاشتراط عدم وجوبه مخالف للسنة ، فلا يكون مشمولا لتلك الأخبار ، لأنه قد استثني منهامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 32 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 169 ح 1 / وسائل الشيعة ج 18 ص 16 ح 23040 .