شرح
ان الاتلاف تارة : يكون ممن له الخيار .
وأخرى : يكون ممن عليه الخيار .
وثالثة : يكون من الأجنبي . فإن كان الاتلاف من ذي الخيار فقد حكم الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) بكونه مسقطا لخياره ، وهو كذلك في خيار الحيوان وفي خيار الشرط لو قصد به الإجازة والامضاء .
والا فالأظهر بقائه ، وقد مر وجهه .
وان كان الاتلاف ممن عليه الخيار ، فان أجاز من له خيار العقد ولم يفسخه غرم المتلف للمشتري ما تلفه ولو فسخ يأخذ الثمن ، ولا يخفى وجهه . ولو كان الاتلاف من الأجنبي لا تنفسخ المعاملة ولا يسقط الخيار ، فلو أمضاها لا كلام ، وان فسخ رجع المشتري إلى البائع فيأخذ ثمنه .
وبالنسبة إلى البائع وجوه :
أحدها : انه يرجع بالقيمة إلى المتلف .
ثانيها : انه يرجع إلى صاحبه .
ثالثها : انه يتخير بينهما .
واستدل للأول بوجهين :
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 301 .