تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
والعيب الحادث منم من غير تفريطه لا يمنع الرد بالسابق .
شرح
وقد يقال : بان القول بالانفساخ مخالف لقواعد اربع ، وسيأتي في مسألة التلف قبل القبض توجيهه وما يرد عليه فانتظر . ثم إنه سيأتي في تلك المسألة ان الانفساخ انما يكون من حين العقد ويكون حقيقا لا حكيما ، وجميع ما نذكره في تلك المسألة جار هنا . الخامس : انه لو كان التالف هو الجزء انفسخ العقد بالنسبة إليه ، ولو كان هو الوصف الراجع إلى وصف الصحة ، فهل تشمله القاعدة لقوله ( ع ) في الصحيح المتقدم أو يحدث فيه حدث فان المراد بالحدث أعم من الجزء والوصف ، أم لا يشمله . كما هو الظاهر من المتن ، قال : ( والعيب الحادث من غير تفريطه لا يمنع الرد بالسابق ) ؟ وجهان ، وعلى فرض الشمول يشكل الامر في معناه إذ لا يعقل الانفساخ بالإضافة إليه لفرض عدم مقابلته بالثمن ، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في خيار العيب وذكرنا ما افاده الشيخ في المقام ونقده ، فانتظر .

حكم اتلاف المبيع في زمان الخيار

السادس : إذا كان تلف المبيع بالاتلاف لا بآفة سماوية فهذه النصوص لا تشمله لانصرافها إلى التلف السماوي ، واما حكمه فملخص القول فيه :