شرح
المستفاد من النصوص كون هذا الضمان ضمان المعاوضة
الرابع : ان الضمان المستفاد من هذه النصوص هل هو ضمان المعاوضة وانفساخ العقد قبل التلف آنا ما كما هو المشهور ؟ أم هو ضمان الغرامة والرجوع على البائع بقيمته وبدله على تقدير عدم الفسخ كما عن الشهيدين « 1 » والعلامة « 2 » ؟ قولان : واما سائر الوجوه المحتملة في المكاسب وغيرها فلم نجد قائلا بشئ منها . وتنقيح القول فيه بالبحث في مقامين : الأول : فيما يستفاد من ظواهر النصوص . الثاني : في الحكم بلحاظ القواعد الخارجية الشرعية . اما الأول : فظاهر قوله ( ع ) في صحيح ابن سنان : وان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع « 3 » ، هو الانفساخ ، إذ كلمة من اما نشوية أو تبعيضية أو للابتداء ، وعلى جميع التقادير ظاهرة في ذلك .هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 371 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 537 ط . ق .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 24 ح 20 / وسائل الشيعة ج 18 ص 20 ح 23048 .