شرح
واما ما أورده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) عليه بعد الاعتراف بأنه المناط : بان الظاهر منه بقرينة حتى الظاهرة في الاستمرار من حال العقد إلى حين انقضاء الخيار الاختصاص بما إذا كان التزلزل من أول الأمر ، وهذا مختص بالخيارات الثلاثة إذ في الخيارات الأخر غير الثلاثة يحدث التزلزل بعد ان كان العقد لازما .
فيرده : انه في خياري الغبن والعيب يحدث التزلزل من حين العقد لا من بعد الظهور ، مع أن كلمة حتى وان كانت ظاهرة في الاستمرار الا ان كون المبدأ من حين العقد أو غيره ، فلا دلالة للفظة حتى عليه جزما .
اختصاص هذا الحكم بالمبيع الشخصي
الثاني : هل تخصتص هذه القاعدة بالمبيع ، أم تعم الثمن ؟ وجهان : وجه الأول : اختصاص الاخبار بالمبيع . وجه الثاني : أمران : أحدهما : عموم المناط وان الملاك تلف الملك المتزلزل ولو كان ثمنا . وفيه : - مضافا إلى ما تقدم من عدم كونه علة - انه لو سلم ذلكهامش
( 1 ) راجع كتاب المكاسب ج 2 ص 170 - 172 بتصرف .