شرح
وفيه : ان المراد بالشرط في نصوص الباب هو ما ذكر فيها سابقا سؤالا وجوابا وهو الخيار الذي يشترطه المتابعان .
واستدل للثالث : بوجهين :
أحدهما : صدق الشرط على مطلق الخيار .
وفيه : ما تقدم آنفا .
ثانيهما : استفادة المناط الذي يعم جميع الخيارات من قوله ( ع ) في ذيل الرواية : حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري « 1 » فإنه يستفاد منه - بعد حمل يصير المبيع له على صيرورته ملكا لازما للفراغ عن كونه ملكا له قبل انقضاء الخيار - ان المناط في الضمان عدم استقرار الملك لكون مالكه ذا خيار يقدر ان يسلب الملكية عن نفسه ، وان في مثل ذلك يكون تلف ماله على غيره ، وعليه فلا فرق بين الخيارات لان هذا المناط موجود في جميعها .
وفيه : ان كلمة حتى قلما يتفق استعمالها في العلية ، ومعناها غالبا هي الغاية وهي ظاهرة فيها في الخبر ، فلا يستفاد العموم من الخبر .
بعبارة أخرى : لا سبيل إلى احراز ان ما ذكر هو تمام العلة بحيث يتعدى عن مورد النصوص إلى غيره .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 169 ح 3 / وسائل الشيعة ج 18 ص 14 ح 23036 .