شرح
فالعلة هي صيرورة المبيع ملكا مستقرا للمشتري كما في الخبر لا صيرورة البيع لازما ، والفرق واضح .
ثانيهما : استصحاب ضمان المشتري الثابت قبل قبضه ، وقد تقدم عدم جريانه فالأظهر هو الاختصاص .
الثالث : ان القاعدة هل تختص بالمبيع الشخصي ، أو مع الثمن الشخصي ، أم تعم الكلي منهما بعد التطلبيق على الفرد .
وجه الأول : أمران : أحدهما ظهور النصوص بقرينة ما فيها من استناد التلف والهلاكة وما شابهما في الشخصي ، فان الكلي إذا كان مبيعا أو ثمنا لاتلف له ولا هلاكة ، والفرد ليس مبيعا .
ثانيهما : ان مقتضى ضمان المبيع في مدة الخيار على من لا خيار له بقائه على ما كان عليه قبل القبض ، ودخول الفرد في ملك المشتري لا يستلزم انفساخ العقد ، بل معني الضمان بالنسبة إلى الفرد صيرورة الكلي كغير المقبوض ، وهذا مما لا تدل عليه الاخبار .
ولكن يمكن ان يقال : ان المبيع إذا كان كليا وطبق على الفرد يصير البيع مستقرا عليه ، فيكون هو المبيع بالحمل الشائع ، ويكون للبيع حينئذ التلف والهلاكة ، ومعنى ضمانه حينئذ انفساخ المعاملة لا صيرورة الكلي كغير المقبوض بحيث يعود الثمن كليا ، فان عوده كذلك بعد التشخص كما ترى ، فالأظهر هو التعميم .