تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
فالعلة هي صيرورة المبيع ملكا مستقرا للمشتري كما في الخبر لا صيرورة البيع لازما ، والفرق واضح . ثانيهما : استصحاب ضمان المشتري الثابت قبل قبضه ، وقد تقدم عدم جريانه فالأظهر هو الاختصاص . الثالث : ان القاعدة هل تختص بالمبيع الشخصي ، أو مع الثمن الشخصي ، أم تعم الكلي منهما بعد التطلبيق على الفرد . وجه الأول : أمران : أحدهما ظهور النصوص بقرينة ما فيها من استناد التلف والهلاكة وما شابهما في الشخصي ، فان الكلي إذا كان مبيعا أو ثمنا لاتلف له ولا هلاكة ، والفرد ليس مبيعا . ثانيهما : ان مقتضى ضمان المبيع في مدة الخيار على من لا خيار له بقائه على ما كان عليه قبل القبض ، ودخول الفرد في ملك المشتري لا يستلزم انفساخ العقد ، بل معني الضمان بالنسبة إلى الفرد صيرورة الكلي كغير المقبوض ، وهذا مما لا تدل عليه الاخبار . ولكن يمكن ان يقال : ان المبيع إذا كان كليا وطبق على الفرد يصير البيع مستقرا عليه ، فيكون هو المبيع بالحمل الشائع ، ويكون للبيع حينئذ التلف والهلاكة ، ومعنى ضمانه حينئذ انفساخ المعاملة لا صيرورة الكلي كغير المقبوض بحيث يعود الثمن كليا ، فان عوده كذلك بعد التشخص كما ترى ، فالأظهر هو التعميم .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 172 | السيد محمد صادق الروحاني