تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح

يختص هذا الحكم بخياري الحيوان والشرط

الأول : ان هذا الحكم هل يختص بخياري الحيوان والشرط كما عن الجواهر « 1 » . أم يعم خيار المجلس لو كان للمشتري فقط كما لو أسقطه البائع ، كما مال إليه الشيخ « 2 » . أم يكون ثابتا في جميع الخيارات كما هو المنسوب إلى المشهور ؟ وجوه : وجه الأول : اختصاص النصوص من حيث المورد بهما خصوصا بملاحظة ذكر المدة في جميع الروايات ، الا النبوي : في رجل اشتري عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال ( ص ) : يستخلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان المروي في قرب الإسناد « 3 » . واستدل للثاني : بان بالشرط الذي جعل انقضائه غاية لضمان من لا خيار له اطلق في النصوص على خيار المجلس .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 89 . ( 2 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 238 - 239 . ( 3 ) لم نعثر عليه في قرب الإسناد نعم هو موجود في تهذيب الأحكام ج 7 ص 80 ح 57 / وسائل الشيعة ج 18 ص 15 ح 23038 .