شرح
يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال ( ع ) : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري « 1 » .
وعن التهذيب روايته مثله الا أنه قال : ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترط « 2 » .
والنبوي الخاصي الآتي ، ومرسل ابن رباط عن أبي عبد الله ( ع ) : ان حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع « 3 » .
وخبر البصري عنه ( ع ) فيمن اشتري أمة بشرط فماتت عنده ، ليس على الذي اشتري ضمان حتى يمضي شرطه « 4 » .
وقد رودت روايات دالة على ثبوت هذا الحكم في خيار الشرط أيضا ، لاحظ رواية إسحاق بن عمار ، وخبر معاوية بن ميسرة ، فثبوت ذلك فيهما في الجملة مما لا كلام فيه ، وهذا الحكم هو الذي طفحت عبارات القوم به .
قالوا : ان تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له ، ومن مال البائع وهذه قاعدة مسلمة عند القوم مصطادة من النصوص الواردة في خياري الحيوان والشرط .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 169 ح 3 / وسائل الشيعة ج 18 ص 14 ح 23036 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 24 ح 20 / وسائل الشيعة ج 18 ص 15 ح 23037 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 67 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 15 ح 23039 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 24 ح 21 / وسائل الشيعة ج 18 ص 14 ح 23035 .