تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال ( ع ) : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري « 1 » . وعن التهذيب روايته مثله الا أنه قال : ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترط « 2 » . والنبوي الخاصي الآتي ، ومرسل ابن رباط عن أبي عبد الله ( ع ) : ان حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع « 3 » . وخبر البصري عنه ( ع ) فيمن اشتري أمة بشرط فماتت عنده ، ليس على الذي اشتري ضمان حتى يمضي شرطه « 4 » . وقد رودت روايات دالة على ثبوت هذا الحكم في خيار الشرط أيضا ، لاحظ رواية إسحاق بن عمار ، وخبر معاوية بن ميسرة ، فثبوت ذلك فيهما في الجملة مما لا كلام فيه ، وهذا الحكم هو الذي طفحت عبارات القوم به . قالوا : ان تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له ، ومن مال البائع وهذه قاعدة مسلمة عند القوم مصطادة من النصوص الواردة في خياري الحيوان والشرط .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 169 ح 3 / وسائل الشيعة ج 18 ص 14 ح 23036 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 24 ح 20 / وسائل الشيعة ج 18 ص 15 ح 23037 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 67 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 15 ح 23039 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 24 ح 21 / وسائل الشيعة ج 18 ص 14 ح 23035 .