فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 166
فإن تلف في هذه المدة قبل القبض أو بعده فمن البايع ما لم يحدث المشتري فيه حدثا . وفيه : أولا : ان موردهما الرد بعد الثلاثة ، فهما أجنبيان عن المقام ويحملان على إرادة الرد بخيار الغيب والتصرف ليس مسقطا له . وثانيا : انه لم يعمل بهما لتضمنهما رد ثلاثة امداد . فتحصل : ان الأظهر كون احداث الحدث - اي اعمال عمل جديد - لم يكن له قبل الاشتراء من المسقطات بنفسه . حكم تلف المبيع في زمان الخيار السادس : في حكم تلف المبيع في زمان الخيار فان تلف المبيع بعد انقضاء مدة الخيار فهو من مال المشتري وان كان تلفه ( في هذه المدة قبل القبض أو بعده ) وكان الخيار للمشتري ( ف - ) التلف ( من ) مال ( البالغ ) اجماعاً ( ما لم يحدث المشتري فيه حدثاً ) . فان احداث الحدث كما مر مسقط للخيار ، فهو رافع لموضوع هذا الحكم . وكيف كان : فيشهد بهذا الحكم في الجملة ، طائفة من النصوص : لاحظ صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو