شرح
ومنها : ان الأصحاب ذكروا ان كل فعل وتصرف يكون إجازة إذا كان فيما انتقل إليه يكون ردا وفسخا إذا كان في ما انتقل عنه ومن المعلوم ان كل تصرف فيما انتقل عنه لا يكون ردا ، فكذا الإجازة .
وفيه : انه قد عرفت ان احداث الحدث بنفسه مسقط لا بما انه إجازة فعلية والملازمة التي ذكرها الأصحاب انما هي بين ما هو إجازة فعلية وفسخ فعلي ، لا بين احداث الحدث والفسخ ، فلا ربط لذلك بالمقام .
ومنها : حكم بعضهم بكفاية الدال على الرضا ، وان لم يعد تصرفا كتقبيل الجارية .
وفيه : انه وان لم يكن ذلك تصرفا الا انه احداث الحدث .
ومنها : ورود النص « 1 » أيضا بان العرض على البيع إجازة ، مع أنه ليس حدثا عرفا .
وفيه : ان التعرض للبيع إذا كان بعنوان بيعة لا بعنوان استخبار قيمته من الحدث عرفا .
واما المورد الثالث : فما توهم منافاته للنصوص المتقدمة خبران :
أحدهما : خبر عبد الله بن الحسن الحاكي للنبوي : في رجل اشتري عبدا
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 45 ح 110 / مستدرك الوسائل ج 13 ص 299 ح 15417 - 1 .