شرح
بشرط إلى ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال ( ص ) : يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان « 1 » .
بتقريب : انه ( ص ) لم يستفصل بين احداث الحدث وعدمه ، وحكم بالبراءة ولو احدث الحدث ، فيستكشف من ذلك ان المسقط انما هو الرضا ، ومسقطية احداث الحدث انما تكون لأجل كاشفيته عن الرضا لا انه بنفسه مسقط .
وفيه أولا : ان الخبر ضعيف السند .
وثانيا : ان المراد بالرضا فيه ليس هو طيب النفس : إذ هو ليس مسقطا للخيار قطعا ، بل المراد به الالتزام بالعقد والاختيارية وقد مز أن احداث الحدث منه تعبدا وبالحكومة .
وثالثا : ان الخبر وارد لبيان حيثية التلف في زمان خاصة لا للبيان من جهة أخرى ، فلا يمكن التمسك بترك الاستفصال فيه بين احداث الحدث وعدمه .
ثانيهما : المصحح في رجل اشتري شاة فامسكها ثلاثة أيام ثم رد ، قال ( ع ) : ان كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها يرد معها ثلاثة امداد وان لم يكن لها لبن فليس عليه شيء « 2 » ونحوه الاخر .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 80 ح 57 / وسائل الشيعة ج 18 ص 15 ح 23038 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 173 ح 1 / وسائل الشيعة ج 18 ص 26 ح 23061 .