شرح
واما الرابع : فيرد عليه - مضافا إلى ما أورد على الوجه الثالث - : انه لو يلتزم به أحد ، وأضف إلى ذلك ما عرفت من فساد المبنى ، فالمتعين هو ما ذكرناه .
ثم مع الاغماض عما ذكرناه ، فغاية الأمر اجمال هذه الجملة ، فلا مقيد لاطلاق النصوص ، فالمستفاد من النصوص ان احداث الحدث بنفسه مسقط للخيار .
فما عن المحقق النائني « 1 » ( رحمة الله عليه ) من حمل النصوص على إرادة ان كل تصرف يكون إجازة فعلية يكون مسقطا ، غير تام .
واما المورد الثاني : فقد ذكروا من مبعدات كون كل احداث الحدث مسقطا أمورا :
منها : انه لو كان كذلك لزم لغوية جعل الخيار ، إذ من المعلوم عدم انفكاك المملوك أو الحيوان المشترى عن تصرف ما في أثناء الثلاثة .
وفيه : قد مر أن احداث أخص من وجه من التصرف .
وبه يظهر الجواب عن الأمر الثاني وهو ان الحكمة في هذا الخيار الاطلاع على أمور خفية في الحيوان توجب زهادة المشتري ، وكيف يمكن ان يطلع الإنسان على ذلك مع عدم التصرف .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 38 .