أو يتصرف المشتري فيه .
شرح
3 - ما ذكره المصنف بقوله قدس سره : ( أو يتصرف المشتري فيه ) .
لا خلاف ظاهرا في مسقطية التصرف في الجملة لهذا الخيار ، بل عليها الإجماع وان كانت كلماتهم في الخصوصيات مشوشة ومضطربة الأقوال فيها كثيرة ، والنصوص شاهدة به .
لاحظ صحيح علي بن رئاب عن الإمام الصادق ( ع ) : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط ، فان احدث المشتري فيما اشتري حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط له ، وما الحدث ؟ قال : ان لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . الحديث « 1 » .
وصحيح الصفار : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من اخذ الحافر أو انعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، اله ان يردها في الثلاثة الأيام التي فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ ؟
فوقع ( ع ) إذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله « 2 » . ونحوهما غيرهما .
وتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد :
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 169 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 13 ح 23032 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 75 ح 34 / وسائل الشيعة ج 18 ص 13 ح 23033 .