ان شاء الفسخ فيها فسخ ، ما لم يشترطا سقوطه .
شرح
واما الثاني : فلأن دخول الليلتين ليس من جهة دخولهما في المستعمل فيه ، بل لما عرفت ، فلا يلزم الاختلاف في مفردات الجمع .
ثم إنه يقع الكلام في أن المراد باليوم هل هو اليوم التام فلا يكفي الملفق أو مقداره ولو من نهارين ، أو مقداره من الزمان ولو بضم الليل ؟
والأظهر هو الأوسط ، لأن الظاهر من الدليل اعبتار اليوم اي بياض النهار على نحو الطريقية إلى الساعات النهارية ، وعليه فيكفي الملفق من نهارين ، ولا يكفي الملفق من يوم وليل .
وكيف كان : ففي المدة المذكورة يكون الخيار بنفسه باقيا ( ان شاء ) من له الخيار ( الفسخ فيها فسخ ) .