تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ان شاء الفسخ فيها فسخ ، ما لم يشترطا سقوطه .
شرح
واما الثاني : فلأن دخول الليلتين ليس من جهة دخولهما في المستعمل فيه ، بل لما عرفت ، فلا يلزم الاختلاف في مفردات الجمع . ثم إنه يقع الكلام في أن المراد باليوم هل هو اليوم التام فلا يكفي الملفق أو مقداره ولو من نهارين ، أو مقداره من الزمان ولو بضم الليل ؟ والأظهر هو الأوسط ، لأن الظاهر من الدليل اعبتار اليوم اي بياض النهار على نحو الطريقية إلى الساعات النهارية ، وعليه فيكفي الملفق من نهارين ، ولا يكفي الملفق من يوم وليل . وكيف كان : ففي المدة المذكورة يكون الخيار بنفسه باقيا ( ان شاء ) من له الخيار ( الفسخ فيها فسخ ) .

[ مسقطات خيار الحيوان ]

التصرف مسقط للخيار الخامس : ان هذا الخيار يكون باقيا ( ما لم ) يتحقق أحد المسقطات وهي أمور : 1 - الاسقاط بعد العقد . 2 - ان ( يشترطا سقوطه ) . وقد تقدم الأمران في خيار المجلس ، فلا حاجة إلى ذكر ما لهما من المباحث .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158 | السيد محمد صادق الروحاني