تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
فما افاده المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) من أنه على القول بالكشف الحقيقي يتعين البناء على ثبوت الخيار من حين اجراء الصيغة ، في غير محله .

دخول الليلتين المتوسطتين في ثلاثة الخيار

لا اشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام . والوجه في ذلك : ظهور النصوص في امتداد الخيار من أول تحققه إلى حين زواله . ولا اشكال أيضا دخول الليلة الأولى ان وقع العقد في الليل ، انما الكلام فيما لو وقع العقد في أول اليوم ، وانه هل تدخل الثالثة أم لا ؟ قد يقال : بالدخول ، واستدل له : بظهور اليوم في النهار مع الليل ، اما لأنه اسم للمجموع ، أو للتغليب ، وبانه تدخل الليلتين في الثلاثة كما تقدم فتدخل الثالثة ، والا لاختلف مفردات الجمع في استعمال واحد . وفيهما نظر : اما الأول : فلأن اليوم في اللغة اليوم في اللغة وبحسب المتفاهم العرفي اسم لبياض النهار ، والتغليب ليس بنحو يوجب الظهور .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 36 .