تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
الأجزاء كنسبته إلى سائر الأجزاء بلا تفاوت . وثانيا : ان الغلبة لا توجب الانصراف المقيد للاطلاق . والحق في الجواب ان يقال : أولا : انه لو سلم التعارض بين هذين الدليلين المتكفلين لما كان وجه للتصرف في الدليل الظاهر في أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد . وثانيا : انه لا دليل بالخصوص على أن التلف في زمان الخيار المشترك من المنتقل إليه ، وانما يلتزم به على القاعدة ، فتخصض القاعدة بالنصوص الدالة على أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع . وثالثا : انه لو سلم التعارض وعدم التخصيص ولزوم التصرف في أدلة الخيار ، نقول : انه كما يرتفع التعارض حينئذ بما ذكر ، كذلك يرتفع بالالتزام بعدم وجود خيار المجلس ، وبان خيار الحيوان يثبت بعد المجلس إلى أن تتم ثلاثة أيام من حين العقد ، بل لعل الأخير اظهر من جهة انه مقتضى ثبوت المقتضي لخيار الحيوان مع وجود المانع في المجلس . الخامس : انه لو كان مبدأ خيار الحيوان من حين العقد يلزم اما اجتماع المثلين أو اجتماع السببين على مسبب واحد ، لأن الثابت قبل قبل التفرق اما خياران أو أحدهما ، فعلى الأول يلزم اجتماع المثلين ، وعلى الثاني يلزم اجتماع السببين على مسبب واحد .