تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
الافتراق لازم عقلي لبقائه إلى الثلاثة من حين التفرق . وفيه : انه كذلك بالنسبة إلى آثار وجوده بعد انقضاء الثلاثة من حين العقد ، واما بالنسبة إلى الآثار المترتبة على عدم ثبوته قبل التفرق فلا يكون مثبتا . وبذلك يظهر ان هذين الأصلين بالنسبة إلى الآثار متعاكسان ، وكل منهما يترتب عليه سنخ خاص من الآثار ومثبت بالنسبة الاخر ، فلا وجه للاشكال في جريان أحدهما خاصة بالمثبتية . ثانيهما : ما افاده المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : انه بمعناه المحمولي - وهو عدم تحقق الخيار قبل بيع الحيوان - لا اثر له ، وبمعناه النعتي مثبت . وفيه : ان العدم المحمولي والنعتي انما يكون مقسمهما الوصف والموصوف ، فيقال عدم الوصف قبل الموصوف عدم محمولي ، وعدمه بعده عدم نعتي ، ولا ربط لذلك بالمقام ، فان من له الخيار في المقام هو هذا المعنى . ويمكن تقريب جريان الأصل بوجه أخر ، وهو استصحاب عدم جعل الشارع خيار الحيوان قبل التفرق ، ويكون المستصحب العدم النعتي ، فإنه ( ص ) في أول بعثته لم يجعل خيار الحيوان قبل التفرق قطعا ، ويستصحب ذلك .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 34 .