شرح
الثاني : استصحاب عدم ارتفاع الخيار بانقضاء ثلاثة أيام من حين العقد .
وفيه : - مضافا إلى أنه لا يجرى مع ظهور الدليل - انه لا يجري في جميع الموارد ، فإنه إذا فرض عدم التفرق قبل مضي ثلاثة أيام وحصوله بعده ، لا يجري هذا الأصل ، فإنه ان أريد استصحاب بقاء خيار المجلس فهو متيقن الارتفاع ، وان أريد استصحاب بقاء خيار الحيوان فهو مشكوك الحدوث بعد الثلاثة ، وان أريد استصحاب الخيار الجامع بينهما فهو من قبيل استصحاب القسم الثالث من اقسام الكلي ، والمختار عدم جريانه . فتأمل .
مع أنه لا يترتب على هذا الأصل الآثار المرتبة على عدم ثبوته قبل التفرق من كون اسقاطه اسقاطا لما لا يجب ونحوه ، لأنه بالنسبة إليها مثبت .
الثالث : أصل عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس .
ويرد عليه : انه لا يجري مع ظهور الدليل .
وأورد عليه بايرادين آخرين :
أحدهما : ما افاده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو انه مثبت ، فان عدمه قبل
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 93 .