ثلاثة أيام .
شرح
وفيه : انه لا منشأ لتوهم الانصراف سوى الغلبة ، وهي لا توجب الانصراف المقيد للاطلاق كما حقق في محله .
الرابع : ما ذكره الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) بقوله : ولا صحيحة محمد بن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين لامكان تقييدها وان بعد .
ولكن لم يظهر لي وجه هذا الايراد ، وانه كيف يكون ايرادا على هذ الدليل ، بل الصحيح لو لم يكن معاضدا ليس بمناف قطعا . فالأظهر ثبوت هذا الخيار لمن انتقل إليه مطلقا .
مدة الخيار ثلاثة أيام
الثالث : مدة خيار الحيوان ( ثلاثة أيام ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في ظاهر الانتصار « 2 » ، والتذكرة « 3 » والمحكى عن الخلاف « 4 » ، وصريح السرائر « 5 » : الإجماع عليه . كذا في الجواهر « 6 » .هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 90 .
( 2 ) الانتصار ص 433 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 519 .
( 4 ) الخلاف ج 3 ص 12 .
( 5 ) السرائر ج 2 ص 277 و 279 - 280 .
( 6 ) جواهر الكلام ج 23 ص 26 .