تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
وعن ظاهر الدروس « 1 » التوقف . وعن الغنية « 2 » : اطلاق التحديد بالتفرق في ابتداء مدة الخيار بحيث يشمل خيار الحيوان . ونص على ذلك الشيخ « 3 » وابن إدريس « 4 » في خيار الشرط ، ويلزمهما القول به في غيره لعموم ما عللا به . وكيف كان : فالكلام في هذا المسألة يقع في مقامين : الأول : في أنه هل يختص خيار المجلس بما إذا لم يكن المبيع حيوانا ، أم يعم ما إذا كان حيوانا ؟ الثاني : في أنه على فرض التعميم ، هل يكون مبدأه من بعد التفرق ، أو من حين العقد ؟ اما المقام الأول : فقد ذهب السيد الفقيه « 5 » وتبعه المحقق الإيرواني « 6 » ( رحمة الله عليه ) إلى الأول .
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 266 . ( 2 ) غنية النزوع ص 220 . ( 3 ) المبسوط ج 2 ص 85 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 247 . ( 5 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 23 في مسقطات خيار الحيوان . ( 6 ) حاشية المكاسب للإيرواني ج 2 ص 17 في مبدأ خيار الحيوان .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 147 | السيد محمد صادق الروحاني