شرح
وعن ظاهر الدروس « 1 » التوقف .
وعن الغنية « 2 » : اطلاق التحديد بالتفرق في ابتداء مدة الخيار بحيث يشمل خيار الحيوان .
ونص على ذلك الشيخ « 3 » وابن إدريس « 4 » في خيار الشرط ، ويلزمهما القول به في غيره لعموم ما عللا به .
وكيف كان : فالكلام في هذا المسألة يقع في مقامين :
الأول : في أنه هل يختص خيار المجلس بما إذا لم يكن المبيع حيوانا ، أم يعم ما إذا كان حيوانا ؟
الثاني : في أنه على فرض التعميم ، هل يكون مبدأه من بعد التفرق ، أو من حين العقد ؟
اما المقام الأول : فقد ذهب السيد الفقيه « 5 » وتبعه المحقق الإيرواني « 6 » ( رحمة الله عليه ) إلى الأول .
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 266 .
( 2 ) غنية النزوع ص 220 .
( 3 ) المبسوط ج 2 ص 85 .
( 4 ) السرائر ج 2 ص 247 .
( 5 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 23 في مسقطات خيار الحيوان .
( 6 ) حاشية المكاسب للإيرواني ج 2 ص 17 في مبدأ خيار الحيوان .