شرح
واما المقام الثاني : فظاهر المشهور الاختصاص بالمشتري . وعن جماعة من المتأخرين « 1 » منهم الشهيد في المسالك « 2 » : ثبوته لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا أو مثمنا .
واستدل للعموم : بصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) عن رسول الله ( ص ) : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام « 3 » .
وأورد عليه بايرادات :
الأول : انه مطلق يقيد اطلاقه بموثق ابن فضال عن علي ابن موسى ( ع ) : صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام « 4 » .
وأجاب عنه الشيخ « 5 » : باحتمال ورود التقييد مورد الغالب ، إذا لغالب كون صاحب الحيوان مشتريا .
ثم أورد على نفسه « 6 » : بأنه كما يحتمل ذلك يحتمل ورود الاطلاق
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 8 ص 392 / الحدائق الناضرة ج 19 ص 25 / مستند الشيعة ج 14 ص 377 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 200 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 170 ح 5 / وسائل الشيعة ج 18 ص 5 ح 23011 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 67 ح 1 / وسائل الشيعة ج 18 ص 10 ح 23024 .
( 5 ) المكاسب ج 5 ص 89 .
( 6 ) المكاسب ج 5 ص 90 .