شرح
في الصحيح مورد الغالب ، بان يكون المراد من صاحب الحيوان هو المشتري ، وانما لم يذكر القيد من باب الاتكال على الغلبة .
وأجاب عنه : بأنه قد تكون الغلبة بحيث توجب تنزيل التقييد عليها ولا توجب تنزيل الاطلاق .
وأورد عليه السيد الفقيه « 1 » وتبعه المحقق الإيرواني « 2 » ( رحمة الله عليه ) : بان مجرد الدعوى والامكان لا تصحح الاستدلال .
أقول : توضيحا لما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) بنحو يظهر عدم ورود ما أورد عليه مع ما هو الحق في المقام : ان المطلق في الأحكام الانحلالية لا يحمل على المقيد إذا كانا متوافقين - كما في أكرم العلماء وأكرم الفقهاء - لعدم التنافي بينهما ، والمقام من هذا القبيل ، ولا ينافي ثبوت الايخار لهما مع ثبوته للمشتري ، فلا يحمل المطلق على المقيد .
نعم يبقى حينئذ سؤال ، وهو : انه على هذا ما فائدة القيد ولم ذكر ذلك ؟ والجواب عنه : انه انما ذكر القيد لكونه غالبيا كما في الآية
الشريفة :وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ« 3 » .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 17 .
( 2 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 17 .
( 3 ) سورة النساء الآية : 23 .