تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
من حين العقد .
شرح
والنصوص المتقدم بعضها والاتي بعضها الاخر شاهدة به ، وما عن جماعة من القدماء كالحلبيين « 1 » وغيرهما « 2 » من الحكم بضمان البائع مدة الاستبراء ، وعن المقنعة « 3 » والنهاية « 4 » والمراسم « 5 » والجامع « 6 » من الحكم بان : نفقة تلك المدَّة على البائع ليس مخالفة في الانسي من الحيوان ، إذ يمكن القول بالضمان والنفقة مع انقضاء مدة الخيار للأدلة الخاصة ، فهي ثلاثة أيام في الحيوان كله انسيه وغيره .

[ ثبوت الخيار لو كان المبيع حيوانا ]

ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيوانا الرابع : ابتداء هذا الخيار ( من حين العقد ) كما صرح به جماعة ، وهو ظاهر الباقين ، بل هو المشهور بين الأصحاب كما عن مجمع البرهان « 7 » .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه ص 353 . ( 2 ) غنية النزوع ص 219 . ( 3 ) المقنعة ص 592 - 593 . ( 4 ) راجع هامش المكاسب ج 5 ص 91 وذلك لأن العبارة ساقطة من النهاية المتداولة بين أيدينا ، نعم هي موجودة في النهاية المطبوعة مع نكت النهاية ج 2 ص 144 - 145 والمطبوعة ضمن الجوامع الفقهية ونقلها العلامة بلفظها في المختلف ج 5 ص 223 . ( 5 ) المراسم العلوية ص 175 . ( 6 ) الجامع للشرائع 262 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 8 ص 396 .