تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
فان قيل : لم لا يحمل المطلق على الغالب ؟ قلنا : انه مع تمامية مقدمات الحكمة ينعقد للفظ ظهور في الاطلاق ، ولا يصح إرادة المقيد منه الا مع ضم ما يصلح عرفا ان يتكل عليه في مقام إرادة المقيد وبعض مراتب الغلبة لا يصلح لذلك ، وهذا بخلاف حمل المقيد عليه فإنه لا يراد بحمله على الغلبة صرفه عن كونه مقيدا ، بل هو نبفسه غير قابل لذلك ، وانما يحمل على الغالب خروجا عن اللغوية . وعلى هذا فتكون الغلبة موجبة لتنزيل التقييد عليها غير موجبة لتنزيل الاطلاق ، مع أنه يمكن ان يكون المشتري وصفا للحيوان بان يقرأ بفتح الراء . الثاني : انه يقيد الطلاقه بما دلَّ على اختصاص الخيار بالمشتري من النصوص المتقدمة في المقام الأول . والجواب عنه : انه لا مفهوم لها ، لأن صحيح ابن رئاب مورده اشتراء الجارية . وغيره يتوقف ثبوت المفهوم له على القول بثبوت المفهوم للوصف واللقب . الثالث : ما افاده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) وتبعه المحقق الاصفاني « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : انصرافه إلى المشتري ، فلا مخصص يعتد به لعمومات اللزوم مطلقا أو بعد المجلس .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 90 . ( 2 ) حاشية المكاسب ج 4 ص 153 - 154 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 144 | السيد محمد صادق الروحاني