شرح
بما إذا كان الثمنان حيوانا .
وفيه : انه حمل على الفرد النادر ، وفي مثله يكون المطلق معارضا مع المقيد .
ودعواه ان قوله ( ع ) صاحب الحيوان اظهر في الاختصاص ، لا تكون جوابا عن ذلك ، فان ما ذكره تقريب لدلالته على المفهوم ، وصيرورته مقيدا ، وهذا لا يلازم صلاحيته لتقييد الاطلاق بهذا النحو من التقييد .
فالحق : ان الطائفتين متعارضتان ، ولا يمكن الجمع بينهما ، والترجيح مع اخبار المشهور لوجهين :
أحدهما : انها المشهورة بين الأصحاب رواية وفتوى .
ثانيهما : انها موافقة للكتاب ، فإنها تدل على عدم ثبوت الخيار للبائع ، وصحيح ابن مسلم يدل على ثبوته له ، وهي موافقة لقوله تعالى : أوفوا بالعقود « 1 » فتقدم هي .
هذا على فرض تسليم حجية صحيح ابن مسلم في نفسه ، مع أنها قابلة للمنع من جهة اعراض الأصحاب عنه وعدم افتائهم بمضمونه .
فالأظهر هو اختصاص هذا الخيار بمن انتقل إليه ، وعدم ثبوته لمن انتقل عنه .
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية : 2 .