شرح
الصادق ( ع ) : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا « 1 » . وهو مستند السيد « 2 » ( قدس سره ) .
وقد أفاد الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) في مقام الجمع بينه وبين الروايات المتقدمة :
أولا : بان تلك النصوص - سوى ما عن قرب الإسناد - انما تكون دلالتها بالمفهوم لا تبلغ في الظهور مرتبة منطوق الصحيح ، فيمكن حملها على بيان الفرد الشديد الحاجة ، إذ الغالب كون إرادة الفسخ في طرف المشتري ، ولا ريب ان الأظهرية في الدلالة متقدمة في باب الترجيح على الأكثرية . واما صحيح ابن رئاب ، فصحيح ابن مسلم أرجح منه من حيث السند ، لأن رواية من اجل الثقات ، وهو مروي في الكتب الأربعة ، وقرب الأسناد ليس في الاعتبار بتلك المكانة .
ثم قال : الانصاف ان اخبار المشهور من حيث المجموع لا يقصر ظورها عن الصحيحة مع اشتهارها بين الرواة ، حتى محمد بن مسلم الراوي للصحيحة ، مع أن المرجع بع التكافؤ عموم أدلة لزوم العقد بالافتراق ، والمتقين خروج المشتري .
ولكن يرد على ما افاده ( قدس سره ) أولا : ان قوة دلالة أحد المتعارضين في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 23 ح 99 / وسائل الشيعة ج 18 ص 10 ح 23025 .
( 2 ) حاشية المكاسب ج 2 ص 17 .
( 3 ) المكاسب ج 5 ص 89 .