شرح
وفيه : ان الاختصاص الذي تفيده اللام غير الانحصار الموجب لثبوت المفهوم ، فان اختصاص ليس الا ان المشتري لا شريك له في حق الخيار غير المنافي لثبوت فرد أخر منه للبائع .
وفي مقابل هؤلاء من يدعى عدم دلالة شيء من تلك النصوص على الاختصاص ، اما صحيح ابن رئاب فلأنه وارد في الجارية دون الحيوان ، واما غيره فلأنه يحمل قوله ( ع ) ثلاثة أيام للمشتري على أن جعل الخيار لأجل رعاية حال المشتري لا ان المجعول له الخيار هو المشتري ، فكأن اللام للغاية لا للاختصاص .
وفيه : الظاهر أن عدم الفرق بين الجارية وسائر الحيوانات من المتسالم عليه ، وحمل اللام على الغاية خلاف الظاهر ، لا يما بعد وقوع هذه الجملة جوابا عن السؤال عن حد الخيار .
فالأظهر دلالتها على الاختصاص من جهة ورودها في مقام الضبط والتحديد ، لا سيما ما وقع منها جوابا عن السؤال عما هو الشرط في الحيوان ، ويؤيده تغيير التعبير ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام .
ودعوى ان صاحب الحيوان مطلق من حيث إرادة الفعلي والسابق ، فيعم كليهما مندفعة بان المشتق حقيقة في المتلبس .
وبإزاء هذه النصوص صحيح محمد بن مسلم عن الإمام