شرح
ثانيها : صحيح الفضيل بن يسار عنه ( ع ) عن الشرط في الحيوان قال ( ع ) : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ قال ( ع ) : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما « 1 » .
ثالثها : صحيح الحلبي عنه ( ع ) قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري « 2 » .
رابعها : صحيح ابن رئاب عنه ( ع ) قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري « 3 » .
خامسها : صحيح ابن مسلم : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام « 4 » وخبر علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري « 5 » .
لا كلام في دلالة صحيح علي بن رئاب الأول على ذلك ، فان المسؤول عنه انما هو جنس الخيار لا فرد منه ، إذ لا مقابلة بين ثبوت فرد للبائع وفرد أخر للمشتري ، بل المقابلة بين ثبوت الجنس للبائع
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 170 ح 6 / وسائل الشيعة ج 18 ص 6 ح 23013 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 201 ح 3761 . / وسائل الشيعة ج 18 ص 10 ح 23023 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 169 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 13 ح 23032 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 170 ح 5 / وسائل الشيعة ج 18 ص 5 ح 23011 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 216 ح 16 / وسائل الشيعة ج 18 ص 6 ح 23015 .