شرح
واختصاصه به وثبوته للمشتري ، فجوابه ( ع ) كالنص في الاختصاص ، فيدل بالمفهوم على نفيه عن البائع .
واما سائر النصوص : فقد قيل في دلالتها على ذلك وجوه :
أحدها : ما في المكاسب « 1 » في ذيل صحيح الفضيل بين يسار ، قال ( قدس سره ) : واطلاق نفي الخيار لهما في بيع غير الحيوان بعد الافتراق يشمل ما إذا كان الثمن حيوانا .
وفيه : ان الظاهر كما تقدم ان الخيار المنفي خصوص خيار المجلس لا مطلق الخيار .
ثانيها : ما افاده ( قدس سره ) في ذيل خبر علي بن أسباط ، وهو الوجه عنده في دلالة سائر النصوص بقوله : فان ذكر القيد مع اطلاق الحكم قبيح الا لنكتة جلية .
وفيه : ان هذا ذكر وجها لدلالة الوصف ، والقلب على المفهوم ، وقد حقق في الأصول عدم تماميته .
ثالثها : ما افاده صاحب الجواهر « 2 » ، وهو : ان اللام تفيد
الاختصاص .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 87 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 23 ص 25 .