تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
ازماني - مع أنه غير تام - فإنما هو فيما إذا لم يكن التخصيص من الابتداء ، والا فالمرجع هو عموم العام . واستدل للقول الآخر : باصالة جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس . وفيه : بعد تصحيحه بان اجتماع السببين للخيار موجب لثبوت خيار واحد ذي جهتين ، وعليه فتصح دعوى استصحاب الكلي الموجود بوجود خيار المجلس ، فإنه من قبيل الكلي المردد بين الطويل والقصير ، مضافا إلى أن المختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام ان المقام - كما تقدم - مورد التمسك بالعموم لا الاستصحاب . فتحصل : ان الأظهر بحسب القواعد عدم الثوت لمن انتقل عنه . واما المورد الثاني : فقد استدل على الاختصاص بصحاح خمسة : أحدها : صحيح ابن رئاب المحكي عن قرب الأسناد عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل اشترى جارية ، لمن الخيار للمشتري ، أو للبائع ، أو لهما كليهما ؟ قال ( ع ) : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام ، فإذا مضت ثلاثة أيام نظرة فقد وجب الشراء على ذلك « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 12 ح 23031 / قرب الإسناد ص 78 .