تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
وفيه : أولا : انه مختص ببيع غير الحيوان ، لأن التفصيل قاطع للشركة ، فالتفصيل بين الحيوان وغيره في صحيح الفضيل الآتي . وغيره موجب لاختصاص ذلك بغير الحيوان . وثانيا : ان الوجوب الذي تثبته هذه الجملة هو الوجوب الإضافي ، وقد ورد نظيره في خيار الحيوان ، ولذا لا تكون أدلة الخيارات متعارضة . وثالثا : ان الوجوب بمعنى لزوم العقد وعدم قابليته للانحلال ، فإذا ثبت الخيار - ولو للمشتري - لم يكن البيع واجبا ، وليس وجوب البيع من قبيل العام كي يقال إنه خصص بالإضافة إلى المشتري وتخصيصه بالنسبة إلى البائع مشكوك فيه فيتمسك بالعموم . وبما ذكرناه ظهر عدم صحة الاستدلال بقوله ( ع ) : فإذا افترقا فلا خيار « 1 » . ثانيهما : العمومات العامة للبيع وغيره مثل أوفوا بالعقود « 2 » فيما لا يكون فيه خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط ، ويثبت في الباقي بعدم القول بالفصل . وفيه : انه يصح التمسك بها حتى فيما ثبت فيه خيار المجلس ، فإنه لو سلم كون المرجع استصحاب حكم الخاص إذا لم يكن للعام عموم
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 170 / وسائل الشيعة ج 18 ص 5 . ( 2 ) سورة المائدة الآية : 2 .