شرح
اما المقام الأول : فالمشهور بين الأصحاب هو الاختصاص ، وعن السيد الأجل المرتضى « 1 » : ثبوته لمن انتقل عنه ، وقواه في محكى المسالك « 2 » مع قطع النظر عن الشهرة ، وتبعه في ذلك صاحب المفاتيح « 3 » ، وتوقف في محكى غاية المراد « 4 » وحواشي القواعد « 5 » ، وتبعه في محكى المقتصر « 6 » .
وتحقيق الكلام يقتضي البحث في موردين :
الأول : فيما تقتضيه القواعد .
الثاني : فيما تقتضيه النصوص الخاصة .
اما المورد الأول : فقد استدل الشيخ « 7 » ( رحمة الله عليه ) لعدم الثبوت بوجهين :
أحدهما : عموم قوله ( ع ) : فإذا افترقا وجب البيع « 8 » . خرج المشتري وبقي البائع .
هامش
( 1 ) الانتصار ص 433 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 200 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع ج 3 ص 68 - 69 .
( 4 ) غاية المراد ج 2 ص 96 - 97 .
( 5 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 4 ص 555 ط . ق .
( 6 ) المقتصر ص 168 - 169 .
( 7 ) المكاسب ج 5 ص 86 .
( 8 ) الكافي ج 5 ص 170 / وسائل الشيعة ج 18 ص 5 .