وكل من اشتري حيوانا ثبت له الخيار خاصة .
شرح
وفيه : ان التعارف والتداول لا يوجب الانصراف المقيد للاطلاق ، فهل يتوهم أحد انصراف أحل الله البيع عنه ؟
الثاني : ان حكمة جعل الخيار لا تجري في الكلي .
وفيه : ان الحكمة لا توجب تقييد الاطلاق ، فالأظهر ثبوت الخيار في الكلي مطلقا .
اختصاص الخيار بالمشتري
( و ) الثاني : ( كل من اشترى حيوانا ثبت له الخيار خاصة ) كما هو المشهور « 1 » ، وعن الغنية « 2 » والدروس « 3 » : دعوى الإجماع عليه . وتنقيح القول في هذا الأمر بالبحث في مقامين : الأول : في أنه هل يختص هذا الخيار بمن انتقل إليه اليحوان ، أم يكون ثابتا لمن انتقل عنه أيضا . الثاني : في أنه هل يثبت لمن انتقل إليه مطلقا ، أم يختص بخصوص المشتري .هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 64 / رياض المسائل ج 8 ص 181 ط . ج .
( 2 ) غنية النزوع ص 219 .
( 3 ) الدروس ج 3 ص 272 .