تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
وكل من اشتري حيوانا ثبت له الخيار خاصة .
شرح
وفيه : ان التعارف والتداول لا يوجب الانصراف المقيد للاطلاق ، فهل يتوهم أحد انصراف أحل الله البيع عنه ؟ الثاني : ان حكمة جعل الخيار لا تجري في الكلي . وفيه : ان الحكمة لا توجب تقييد الاطلاق ، فالأظهر ثبوت الخيار في الكلي مطلقا .

اختصاص الخيار بالمشتري

( و ) الثاني : ( كل من اشترى حيوانا ثبت له الخيار خاصة ) كما هو المشهور « 1 » ، وعن الغنية « 2 » والدروس « 3 » : دعوى الإجماع عليه . وتنقيح القول في هذا الأمر بالبحث في مقامين : الأول : في أنه هل يختص هذا الخيار بمن انتقل إليه اليحوان ، أم يكون ثابتا لمن انتقل عنه أيضا . الثاني : في أنه هل يثبت لمن انتقل إليه مطلقا ، أم يختص بخصوص المشتري .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 64 / رياض المسائل ج 8 ص 181 ط . ج . ( 2 ) غنية النزوع ص 219 . ( 3 ) الدروس ج 3 ص 272 .