شرح
مقتضي ظاهر النص : ان كل حيوان ثبت فيه الخيار كان خياره باقيا إلى الثلاثة .
وقد يقال : بان منتهاه في المقام التلف .
وفيه : انه مبني على كون متعلق الخيار العين ، وهي الحيوان ، فمع نفاده يزول الخيار ، والمبنى فاسد ، فإنه متعلق بالعقد .
وقد يقال : بأنه خيار ثابت لم يثبت منتهاه من الدليل ، فان النصوص من جهة حكمة جعل الخيار - وهي الاطلاع على عيوب الحيوان - تكون منصرفة عنه ، فيأتي فيه الوجهان من امتداد الخيار إلى أن يأتي أحد المسقطات للاستصحاب ، ومن كونه على الفور لأنه القدر المتيقن .
وفيه : ان الحكمة لا سيما غير المنصوصة منها لا يعتنى بها ، فالمتبع هو اطلاق النصوص . هذا كله لو كان المبيع معينا ، واما لو كانكليا ففيه وجوه .
وملخص القول فيه : انه ان كان المبيع كليا في المعين لا كلام في ثبوت الخيار فيه ، وان كان كليا في الذمة مقتضى اطلاق النصوص ثبوت الخيار فيه .
وقد استدل للعدم بوجهين :
الأول : انصراف النصوص إلى الشخصي من حيث إن المتداول بين الناس في بيع الحيوان هو الشخصي ، فالخيار الثابت في بيع الحيوان ينصرف إلى ما هو المتداول عندهم .