شرح
يباع بما انه حيوان - اي ذو نفس - واما ما يباع لا بهذا العنوان بل بما هو لحكم فلا يكون مشمولا لهذا الحكم ، من غير فرق بين ما هو كذلك بالأصالة ، أو بالعارض ، بل لو بيع حيوان سالم باق لا بما هو حيوان بل بما انه لحكم لا يكون مشمولا له .
وهل يعد زهاق روح المشرف على الموت تلفا من البائع قبل القبض أو في زمان الخيار على القول به ، أو في المجلس ، أم لا ؟
وجهان ، مختار الشيخ الثاني « 1 » .
وأورد عليه : بأنه بناءً على ثبوت الخيار لم لا يعد زهاق روحه تلفا في زمان الخيار .
وبعبارة أخرى : ان لو حظ جهة اللحمية لاخيار ولا تلف من البائع ، وان لوحظ جهة الحيوانية دخل الخيار فيه وكان تلفه من البائع .
وفيه : ان ملاك ثبوت الخيار هو وقوع البيع على ذات ما هو حيوان وان لم يقصد هذه الجهة ، واما ملاك التلف فهو زوال الوصف والمقوم للمالية ، والحياة في الفرض غير مقومة لها ، فلا يعد زوالها تلفا .
ولو كان الحيوان لا يبقى إلى ثلاثة أيام ، ففي منتهى خياره وجوه وأقوال :
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 83 .