تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
ونحوها غيرها من الأخبار الآتي طرف منها . واستقصاء القول في المقام بالبحث في أمور : أحدها : هل يثبت الخيار في بيع كل حيوان حتى مثل الجراد والزنبور والسمك والعلق ودود القز ، وحتى الحيوان المشرف على الموت ، أم يختص بما يقصد حياته ، فلا يشمل المقصود لحمه ، أم يختص بما يقصد لحمه وحياته معا ؟ وجوه : الظاهر من النص والفتوى العموم لكل ذي حياة ، وقد وقع الكلام في الحيوان الذي يكون المقصود لحمه لا حياته بالأصالة كالسمك المخرج من الماء ، أو لعارض كالصيد المشرف على الموت ، ظاهر الفتوى ثبوت الخيار فيه . وعن جماعة من متأخري المتأخرين عدم ثبوته فيه « 1 » . والشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) نفى البعد عن عدم ثبوت هذا الخيار في القسم الأول واستشكل في القسم الثاني ، واستدل للأول باطلاق النص . وفيه : ان الظاهر من اخذ كل عنوان في الموضوع دخله فيه من حيث هو لا كونه إشارة ومعرفا للمصاديق الخارجية ، وعليه فبما ان المأخوذ في موضوع هذا الخيار بيع الحيوان ، فيكون الخيار ثابتا فيما
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 16 / منية الطالب ج 3 ص 57 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 83 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 129 | السيد محمد صادق الروحاني