شرح
ونحوها غيرها من الأخبار الآتي طرف منها .
واستقصاء القول في المقام بالبحث في أمور :
أحدها : هل يثبت الخيار في بيع كل حيوان حتى مثل الجراد والزنبور والسمك والعلق ودود القز ، وحتى الحيوان المشرف على الموت ، أم يختص بما يقصد حياته ، فلا يشمل المقصود لحمه ، أم يختص بما يقصد لحمه وحياته معا ؟ وجوه :
الظاهر من النص والفتوى العموم لكل ذي حياة ، وقد وقع الكلام في الحيوان الذي يكون المقصود لحمه لا حياته بالأصالة كالسمك المخرج من الماء ، أو لعارض كالصيد المشرف على الموت ، ظاهر الفتوى ثبوت الخيار فيه .
وعن جماعة من متأخري المتأخرين عدم ثبوته فيه « 1 » . والشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) نفى البعد عن عدم ثبوت هذا الخيار في القسم الأول واستشكل في القسم الثاني ، واستدل للأول باطلاق النص .
وفيه : ان الظاهر من اخذ كل عنوان في الموضوع دخله فيه من حيث هو لا كونه إشارة ومعرفا للمصاديق الخارجية ، وعليه فبما ان المأخوذ في موضوع هذا الخيار بيع الحيوان ، فيكون الخيار ثابتا فيما
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 16 / منية الطالب ج 3 ص 57 .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 83 .