تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
الثاني : خيار الحيوان .
شرح
فالحق عدم مسقطية التصرف من حيث هو ، نعم الأفعال التي تكون مبرزة لذلك وقصد بها السقوط تكون مسقطة لكونها اسقاطا ، لا لمسقطية التصرف ، هذا تمام الكلام في خيار المجلس .

خيار الحيوان

الثاني : خيار الحيوان الذي هو في الجملة اجماعي بل ضروري عند علماء المذهب كذا في الجواهر « 1 » ، والنصوص الشاهدة به مستفيضة ان لم يكن متواترة ، لاحظ صحيح الفضيل عن الإمام الصادق ( ع ) عن الشرط في الحيوان ، قال : ثلاثة أيام للمشتري . الحديث « 2 » . وموثق الحسن بن علي بن فضال عن الإمام الرضاء ( ع ) : صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام « 3 » . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام المشتري ، فهو بالخيار ان اشترط أو لم يشترط « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 23 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 170 ح 6 / وسائل الشيعة ج 18 ص 11 ح 23027 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 67 ح 1 / وسائل الشيعة ج 18 ص 10 ح 23024 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 201 ح 3761 . / وسائل الشيعة ج 18 ص 10 ح 23023 .