شرح
الحيوان ، وهي قوله ( ع ) : فذلك رضا منه فلا شرط له « 1 » .
بتقريب : انه يدل على أن التصرف كاشف نوعي عن الرضا بالعقد ، والشارع الأقدس امضى هذه الكاشفية ، ومن المعلوم انه لا اختصاص للكاشفية بخيار الحيوان .
وفيه : انه سيجئ ان محتملات هذه الجملة متعددة وأظهرها انه ( ع ) بصدد التعبد بكون تلك الأفعال التزاما وإجازة ، وعليه فلا سبيل إلى التمسك بعموم العلة ، فإنه انما تكون العلة معممة فيما إذا كانت علة عرفا ويفهم العرف عليته ، ولا تكون تعبدية والا فيدور الحكم مدار مقدار التعبد ، وحيث إن النص مختص بخيار الحيوان ، فلا وجه للتعدي .
الثالث : ما في المكاسب « 2 » أيضا وهو : ان سقوط خيار المشتري بتصرفه مستفاد من نفس الرواية المعللة حيث قال : فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط فان الشرط يشمل شرط المجلس .
وفيه : ان الشرط المنفي خصوص خيار الحيوان ، إذ الشرط الذي يسقط بذلك قبل ثلاثة أيام خصوص ذلك ، واما خيار المجلس فلا فرق فيه بين قبل الثلاثة وبعدها ، ولعله لذلك امر بالتأمل .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 169 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 13 ح 23032 .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 82 .